الأصل في الالتزامات المالية الثابتة في الذمة أنها تسدد بالمثل (بقدر الوحدات النقدية التي عُرِّفت بها)، لكنَّ التغير في قيمة النقود الورقية يجعل اعتماد المثلية الاسمية مخلاً بالمثلية المالية، وإزاء هذه المعضلة عُرضت بدائل في المعالجة أمثلها وأجراها مع المقاصد هو إحراز نقد ثابت القيمة. وإلى أن يتيسر هذا المطلب عملياً نرجح السعي لاستدراك أثر تغيّر قيمة النقود على الالتزامات لفوات المثلية المالية إذ إن تغيّر قوتها الشرائية يقدح بأهم صفة في الديون ويوجب القول فيها بالقيمة. ويسند هذا الرأي ما رجحه الحنفية ومتأخرو الحنابلة وبعض المالكية ممن قال باعتبار تغيّر القيمة في الفلوس، فمن باب أولى النقود الورقية. وهذا هو اختيارنا لأنه شرط لعدالة المعاوضات وبخلافه يتظالم الناس وتضيق فرص التعامل المستقبلي وترتفع تكاليفه ويوصد باب القرض الحسن. أما الآليات التي تعتمد لذلك فلعل أفضلها وأكثرها منطقية هي الربط القياسي للديون رغم الصعوبات المحاسبية المرافقة لها وعلى أن يبرأ الالتزام بنقد مغاير لنقد التعاقد نأياً عن شبهة الربا.