الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم النبيين، وبعد: فتواجه المتعاملين في التجارة الخارجية (المستورد والمُصَدِّر) صعوبات إدارية وقانونية سببها وجود المتعاملين في دول تختلف من حيث النظم والقوانين التي تعتمدها في تسيير المعاملات، وصعوبات مالية ترتبط بطبيعة النشاط التجاري وما يكتنفه من مخاطر تراود المُصَدِّر حول الملاءة المالية للمستورد وقدرته على السداد، ومخاطر تراود المستورد حول دقة المُصَدِّر وتنفيذه التزاماته بالمواصفات المطلوبة بمقتضى الاتفاق بينهما.

وهناك مخاطر أخرى تتعلق بالقنوات والمؤسسات المتعدية للحدود السياسية والمطلوبة لتيسير أداء الالتزامات واستئداء الحقوق لكل طرف تجاه الطرف الآخر، وتجد المصارف نفسها مؤهلة لتقديم هذه الخدمة للعملاء بما لها من انتشار جغرافي في البلدان المختلفة، وبما لها من ملاءة مالية تمكنها من كفالة طالب الاعتماد أو التوكل عنه، وهي تحقق من ذلك مكاسب تتمثل في:

  • أجر الأعمال الإدارية وخدمات الوساطة: المراسلة وتلقي سندات الشحن والتأمين وفحصها وإيصالها للمستورد بعد تلقيها من المُصَدِّر (أو من ينيبه) وعمولات الصرف والتحويل اللازمة لإنجاز الصفقة.
  • الفائدة المستحقة عن قيمة الصفقة غير المغطاة بحساب العميل طالب فتح الاعتماد باعتبارها قرضاً مقدماً من المصرف إلى العميل المستورد بالشروط التي تم الاتفاق عليها عند فتح الاعتماد، ولا مورد للكفالة أو التبرع بها في المعاملات المصرفية التقليدية.

وإذاً فالاعتماد المستندي Letter of credit هو مستند خطي (كتابي) صادر من المصرف (مصدر الاعتماد) بناء على طلب المستورد (طالب فتح الاعتماد) لصالح المُصَدِّر (المستفيد)، فيه يتعهد المصرف بالوفاء بالتزامات المستورد طالب الاعتماد تجاه المُصَدِّر في حدود مبلغ محدد خلال مدة معينة عند استلامه مستندات السلعة مطابقة للمواصفات وشروط الاعتماد التي تم الاتفاق عليها بين المُصَدِّر والمستورد. ويستفاد من ذلك أنَّ أطراف الاعتماد المستندي الأساسية هي: المستورد المشتري للبضاعة، والتاجر المُصَدِّر البائع لها، ومصرفيهما: مصرف المستورد (فاتح الاعتماد) في بلده، ومصرف المُصَدِّر في بلده، والمصرف المراسل في بلد المُصَدِّر أيضاً وهو الذي يتلقى الاعتماد ويلتزم بمضمونه تجاه المُصَدِّر.

 

التكييف الفقهي للاعتماد المستندي

خُرِّجت هذه المعاملة في أشهر التكييفات على ثلاثة عقود (حمود، 306/ الهيتي، 415):

  • الوكالة: وبحسب هذا التكييف يكون المصرف وكيلاً عن المستورد (طالب الاعتماد) في متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية والتجارية المتعلقة بالصفقة التي تعاقد عليها وأداء الثمن وتسلم المستندات، وهي وكالة تنطوي على رهن ضمني فمستندات الصفقة تظل مرهونة لدى المصرف إلى أن يسدد المستورد ما بذمته.
  • الكفالة: ويقضي هذا التكييف أن يكون المصرف محرر الاعتماد، بما له من شخصية اعتبارية وملاءة مالية، (كفيلاً أو ضامناً) لالتزامات عميله المستورد طالب الاعتماد (المكفول عنه) تجاه المُصَدِّر المستفيد من الاعتماد (المكفول له) بقيمة الصفقة (المكفول به).
  • الحوالة: وبمقتضى هذا التكييف يكون المصرف بما له من مكانة وملاءة (محالاً عليه موثوقاً به)، يقبل أن يتحول التزام المحيل (المستورد) تجاه المحال (المُصَدِّر) إليه. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحوالة فقهاً تفيد نقل الدين من ذمة إلى أخرى فتفرغ منه الأولى ويثبت في الثانية أما الكفالة فيثبت بمقتضاها الدين في الذمتين معاً: ذمة الكافل وذمة المكفول.

المصرف الإسلامي والاعتماد المستندي:

يمكن للمصرف الإسلامي أن يقدم هذه الخدمة المصرفية في الصور الآتية:

  • حينما يكون للعميل طالب الاعتماد رصيد يكفي لتغطية مبلغ التزامه تجاه المُصَدِّر المستفيد؛ وفي هذه الحالة يقتصر دور المصرف الإسلامي على التوكل عن عميله في إنجاز ما يطلبه بمقتضى طلب فتح الاعتماد (مراسلة المُصَدِّر أو وكيله، تلقي المستندات وفحصها، وسداد قيمة الاعتماد بالعملة المتفق عليها) مقابل أجر معلوم يتفق عليه مع عميله سواء أكان مبلغاً مقطوعاً أم نسبة معلومة من قيمة الاعتماد، ولا غبار على ذلك إذ لا مانع من أخذ الأجر على الوكالة.
  • حينما لا يكون للعميل طالب الاعتماد رصيد يكفي لتغطية مبلغ الالتزام؛ فعندئذ يتعين على المصرف الذي يقبل تحرير الاعتماد أن يكفل عميله ويؤمن التمويل اللازم للوفاء بالتزامه تجاه المُصَدِّر، وذلك يقتضي أن يدخل معه في مشاركة يغطي فيها ما قصر رصيد العميل عن تغطيته، ويكون المصرف شريكاً للعميل في الصفقة بحسب نسبة إسهامه في رأسمالها (مبلغ الالتزام) ويتحمل مع العميل مخاطرتها وتكاليفها بما في ذلك التكاليف الإدارية للاعتماد المستندي بالنسبة ذاتها.
  • وحينما لا يكون للعميل المستورد رصيد لدى المصرف الإسلامي أصلاً؛ فإن المصرف يمكن أن يدخل معه في مواعدة على مرابحة، ويقتضي ذلك أن يحل المصرف محل العميل تجاه المُصَدِّر ويكون مستورداً لنفسه ويتعين عليه تحمل مخاطرة ذلك، ويعد أن يبيع السلعة عند وصولها لطالب الاعتماد مرابحة بشروط يتم الاتفاق عليها ابتداء (شبير، 285/ العجلوني، 298). ولا يجوز للمصرف الذي يمول الاعتماد مرابحة أن يتقاضى أي عمولة عن فتح الاعتماد لأنه يفتح الاعتماد لنفسه، وله أن يضيف نفقات الاعتماد إلى ثمن التقوم للمبيع.

ولأن الفقه الإسلامي لا يجيز الربا ولا يجيز أخذ الأجر على الكفالة فقد تواترت القرارات والفتاوى بعدم جواز احتساب عمولة فتح الاعتماد أو تمديده على أساس الزمن (مدة سريان الاعتماد). وعدم جواز الربط بين العمولة ومبلغ الاعتماد سواء أكان صادراً عن مصرف العميل أم معززاً من قبله لأنه ضمان محض. وكل هذا يستقيم مع الاعتماد المغطى بالكامل حينما يكون ما يتقاضاه المصرف من العميل عمولات إدارية صرفة. وتبقى الإشكالية العملية في التزام المصرف بالضمان الذي لا يغطيه رصيد العميل؛ فلا مخرج له إلا بمشاركة العميل المستورد أو بالتوريد له مرابحة كما ذكر في الفقرتين السابقتين، والله أعلم.

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

 ...

عبدالجبار السبهاني
للترجمة أو إعادة النشر
تلزم الإشارة إلى المصدر
al-sabhany.com

متصفح المقالات